Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 21/02/2018

إدخال القسم 3 من العقار رقم 1926 من منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
21/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1219-1221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 3990 تاريخ 2/9/2016 المتضمن طلب إدخال العقار رقم 1926/3 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان نظرا لاحتوائه على جدار أثري وجرن صخري وأتونين وعدد كبير من القطع الفخارية من العصر الروماني،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3990 تاريخ 8/12/2016 المتضمن نتيجة الكشف على هذا العقار حيث تبين أهميته من الناحية الأثرية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم 3 من العقار رقم 1926 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبيّن باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018