المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275223/article/2/