Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 134 16/03/2018

تفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة صلاحية إصدار التعليمات والتعاميم لهيئات الضمان ووسطاء الضمان العاملين في لبنان

قرار رقم 134 تاريخ 16/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
16/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2018, ص. 1292-1293
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 16/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادة 47 منه،

بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

بناء على القرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال صلاحية إصدار التعليمات والتعاميم، لكافة هيئات الضمان ووسطاء الضمان العاملين في لبنان، الهادفة الى التذكير بالنصوص القانونية والتنظيمية أو تفسيرها أو توضيح آلية تطبيقها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018