المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجسر المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إحراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجسر المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إحراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275285/article/2/