المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 42 تاريخ 06/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 42 تاريخ 06/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 42 تاريخ 06/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275302/article/4/