المادة 4
على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 45 تاريخ 06/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 06/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 06/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275303/article/4/