المادة 1
يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 21.
قرار رقم 28 19/03/2018
قرار رقم 28 تاريخ 19/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
وبناء على أحكام قانون الأسواق المالية تاريخ 17/8/2011،
وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12 شباط 2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 21.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة