Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 19/03/2018

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 28 تاريخ 19/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
19/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2018, ص. 1406
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 185 تاريخ 31/01/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 19/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

وبناء على أحكام قانون الأسواق المالية تاريخ 17/8/2011،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12 شباط 2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 21.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018