Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 602 تاريخ 21/03/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 602 تاريخ 21/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تكون قسائم الإجزاء المتبقية بحوزة مالك لوحة الأوتوبيس العمومية المحولة قابلة للتنازل عنها وبيعها وشرائها ممن بحوزتهم قسائم اجزاء مماثلة بثمن أربعمئة الف ليرة لبنانية لكل مقعد طبقاً للفقرة 2 من المادة 190 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 ليجوز الحق لمالك قسائم الأجزاء المكتملة امتلاك لوحة أوتوبيس عمومية ميني باص عدد مقاعدها بين تسعة مقاعد وخمسة عشر مقعد.

المادة 5 من قرار رقم 602 تاريخ 21/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275367/article/5/