Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 04/04/2018

إدخال العقار رقم 1264 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 33 تاريخ 04/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
04/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2018, ص. 1724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 04/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2122/2011 تاريخ 29/6/2011 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1264 من منطقة الاشرفية العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 4 نيسان 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018