المادة 2
تنفذ الأعمال داخل وخارج المغارة وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل:
1- الدراسة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور.
2- القوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.
قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. الحالة: ملغى.
تنفذ الأعمال داخل وخارج المغارة وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل:
1- الدراسة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور.
2- القوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.
المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275482/article/2/