Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. الحالة: ملغى.

المادة 2

تنفذ الأعمال داخل وخارج المغارة وتنفذ جميع الانشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا ل:

1- الدراسة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور.

2- القوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 2 من قرار رقم 52 تاريخ 28/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275482/article/2/