Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مراعاة لأحكام المادة 99 من قانون الإجراءات الضريبية، يتوجب على الوحدة المالية المختصة، في حال اعترضت على محضر التخمين امام لجنة الاعتراضات، أن تبلغها المؤسسة أو الشركة نسخة عن اعتراضها، ويمكن للمؤسسة أو الشركة أن تبدي ملاحظاتها أمام لجنة الاعتراضات في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ تبليغ نسخة الاعتراض.

تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة للجنة للبت بالاعتراض، من تاريخ استلامها ملاحظات المؤسسة أو الشركة على اعتراض الوحدة المالية، أو من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليها أعلاه.

المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275537/article/6/