Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 179 تاريخ 23/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 179 تاريخ 23/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من طوابع هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدارات العائدة لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع منه للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 179 تاريخ 23/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275625/article/4/