المادة 4
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 03/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 67 تاريخ 23/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275635/article/4/