Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 405 02/05/2018

اعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 405 تاريخ 02/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
405
التاريخ
02/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 405 تاريخ 02/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 404 تاريخ 8/7/2009 (الترخيص باصدر مطبوعة اعلانات)،

بناء على الطلب المقدم من السيد همام سامي حسين مالك مطبوعة «اعلانات» والمسجل تحت رقم 546 تاريخ 26/2/2018 والمتضمن طلب منحها مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر بغية تكوين وتأهيل فريق عمل المطبوعة.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح مطبوعة «اعلانات» الاسبوعية، غير السياسية مهلة توقف عن الصدور لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار بغية تكوين وتأهيل فريق العمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018