Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص «المادة 4» من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 ويستبدل بالنص التالي:

"على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح أي فرع الا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي مليار ليرة لبنانية عن كل فرع".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12800 تاريخ 02/05/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275743/article/1/