المادة 1
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
قرار رقم 835 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 835 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب الحصول على رخصة نقل السوائل الكحولية المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 الصادر بتاريخ 20/12/1933، عن الشحنات التجارية المنقولة داخلياً أو المصدُرة باستثناء حالات الترانزيت.
المادة 1 من قرار رقم 835 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275846/article/1/