Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 836 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 836 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقصد بعبارة «مركز لمزاولة العمل» المذكور في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضربية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا بالنسبة للأشغال العامة والخاصة، ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة أثني عشر شهرا بالنسبة لباقي الأنشطة، سواء كان هذا المركز مملوكا أو أو مستأجراً من قبل المكلف أو موضوعا تحت تصرفه بأي وسيلة كانت.

المادة 2 من قرار رقم 836 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275847/article/2/