Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 860 24/05/2018

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018

قرار رقم 860 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
860
التاريخ
24/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 860 تاريخ 24/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/06/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

24 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018