المادة 1
تمدد لغاية 20/06/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018.
قرار رقم 860 24/05/2018
قرار رقم 860 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 20/06/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
24 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة