المادة 1
ينقل الخبير السيد بهجت علي سعد من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت.
قرار رقم 1088 23/05/2018
قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 1503/ق تاريخ 19/4/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2018،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد بهجت علي سعد من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2018 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة