المادة 1
يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12805 11/05/2018
قرار وسيط رقم 12805 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق لاسلامه
نصوص ذات صلة