Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1164 01/06/2018

نقل اسمي خبيرين

قرار رقم 1164 تاريخ 01/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1164
التاريخ
01/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3665-3666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1164 تاريخ 01/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبيران السيدان الوارد اسميهما أدناه من الفرع المعينين فيه الى الفرع الوارد تجاه اسم كل منهما:

رقم الطلب

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

الفرع المنقول إليه والمحافظة

2038/ق

ربيع كمال سعد

السير والميكانيك - جبل لبنان

التخمين - بيروت

1878/ق

عفيف محمد المرتضى

السير والميكانيك - بيروت

التخمين - بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/06/2018 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018