Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص البند (2) من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي:

"2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقا للانموذجين (CR-3) و(CR-4) المرفقين وذلك خلال مهلة اقصاها 20 يوماً من انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية ((eSTR ضمن نظام SEBIL ."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12825 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275965/article/1/