المادة 8
اذا سدد المكلف بموجب احكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا سدد المكلف بموجب احكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.
المادة 8 من قرار رقم 838 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276008/article/8/