المادة 1
يرخص بتعديل تسمية كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات بحيث تصبح «كلية غسان برَّاج لإدارة الاعمال».
قرار رقم 686 12/06/2018
قرار رقم 686 تاريخ 12/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 ألاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2018 (البند ثالثا) تاريخ 18/5/2018،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعديل تسمية كلية إدارة الاعمال في جامعة الكفاءات بحيث تصبح «كلية غسان برَّاج لإدارة الاعمال».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة
نصوص ذات صلة