المادة 2
تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 456 تاريخ 08/06/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 08/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 08/06/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276088/article/2/