Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 22/06/2018

إدخال العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 77 تاريخ 22/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
22/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 22/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2019 تاريخ 6/6/2017 المتضمن الافادة عن اهمية البناء القائم على العقار المذكور من الناحية المعمارية والتراثية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /161/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018