المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /833/ من منطقة المصيطبة العقارية،
قرار رقم 78 22/06/2018
قرار رقم 78 تاريخ 22/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1811 تاريخ 27/8/2015 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم الى الجهة الجنوبية الشرقية من هذا العقار وفقا للخريطة المرفقة الممهورة بختم المديرية العامة للآثار وذلك من النواحي التراثية والمعمارية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /833/ من منطقة المصيطبة العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 22 حزيران 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري
نصوص ذات صلة