Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 04/07/2018

تأمين أعمال مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بصورة مؤقتة

قرار رقم 86 تاريخ 04/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 12/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
04/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 31, 12/07/2018, ص. 4032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 04/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لاسيما المادة 24 الفقرة 3 منها،

بناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 2/10/2014 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 6/11/2013 (تعيين مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد)،

بناء على القرار رقم 78/1 تاريخ 28/6/2018 (السماح بسفر موظفين الى الصين)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسند الى المهندس لينا عاصي مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد بصورة مؤقتة تأمين أعمال السيد باسم شبو بصفته مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، طيلة مدة غيابه خارج لبنان، حصرا خلال الفترة الممتدة من 3 ولغاية 26/7/2018

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4 تموز 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018