Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1446 09/07/2018

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بصرما - قضاء الكورة

قرار رقم 1446 تاريخ 09/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1446
التاريخ
09/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1446 تاريخ 09/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1338/ تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد اميل مسعد الخولي، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بصرما مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد توفيق جرجس الضناوي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018