المادة 1
عين السيد اميل مسعد الخولي، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بصرما مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد توفيق جرجس الضناوي وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1446 09/07/2018
قرار رقم 1446 تاريخ 09/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1338/ تاريخ 12/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد اميل مسعد الخولي، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بصرما مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد توفيق جرجس الضناوي وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة