Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 125 تاريخ 05/07/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 05/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 1 من قرار رقم 125 تاريخ 05/07/2018 https://lebaneselegislation.com/text/276171/article/1/