Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2953 05/06/2018

تعيين مفوض لفرع شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة

علم وخبر رقم 2953 تاريخ 05/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2953
التاريخ
05/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2953 تاريخ 05/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 22/5/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6802/2018،

بأنها قد قررت، بموجب محضر جمعية الشركاء العامة لأصحاب الحصص في الشركة، المنعقدة بتاريخ 2/5/2018، تفويض كل من السيد أحمد جاسم الخرافي و/أو الاستاذ لؤي جاسم الخرافي متحدين أو منفردين بالتنازل عن جميع مقبوضات الشركة لمن يشاء ويريد. وتبقى كامل الصلاحيات لمدير الفرع السيد احمد جاسم الخرافي بموجب النظام الاساسي للشركة سارية دون أي تعديل.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018