Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1498 18/07/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة مزرعة يشوع - قضاء المتن

قرار رقم 1498 تاريخ 18/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1498
التاريخ
18/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/2018, ص. 4223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1498 تاريخ 18/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 347/ب تاريخ 18/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّنت السيدة اولغا منصور زكا، باعتبارها العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة يشوع مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منصور حنا الملاح وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018