Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2956 20/06/2018

اقفال مكتب تمثيل شركة بنك أبو ظبي الاول (شركة مساهمة عامة)

علم وخبر رقم 2956 تاريخ 20/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2956
التاريخ
20/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3970
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2956 تاريخ 20/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة بنك أبو ظبي الاول (شركة مساهمة عامة)، المسجلة بتاريخ 22/10/2014، تحت رقم 2878 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 6/6/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7538/2018، بأنها قد قررت، بموجب قرار لمجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2/4/2018، إقفال مكتبها التمثيلي في لبنان، على أن يتوقف نشاط هذا المكتب نهائيا في لبنان في 14/4/2018، ويباشر بأعمال التصفية والإقفال والشطب اعتباراً من 14/4/2018 ما تقرر تعيين مصف للمكتب التمثيلي المذكور هو المحامي شربل يوسف نصر، مع منحه الصلاحيات اللازمة.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018