Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2958 27/06/2018

تعيين مفوضين لفرع شركة Philip Morris Management Services (Middle East) Limited

علم وخبر رقم 2958 تاريخ 27/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2958
التاريخ
27/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2958 تاريخ 27/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة Philip Morris Management Services (Middle East) Limited المسجلة بتاريخ 5/6/2006، تحت رقم 2386 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 11/6/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7764/2018،

بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 5/4/2018:

1- تعيين السيد محمد الصمادي مفوضا بالتوقيع عن فرع الشركة في لبنان ليحل محل السيد هاني عون.

2- إلغاء صلاحية السيد هاني عون بالتوقيع عن الفرع المذكور على أي اتفاق أو أية وثيقة أخرى منفرداً أو بالاشتراك مع آخر اعتبارا من 29/3/2018.

3- تفويض أي اثنين من الأفراد المذكورين في القائمة أدناه بالتوقيع مجتمعين نيابة عن الفرع على جميع العقود وجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المالية والمصرفية والقضائية والإدارية أو من يفوضونه بذلك بموجب كتاب موقع أصولا أو وكالة صادرة حسب الاصول.

(أ) السيد رومان خروش Roman Khrushch

(ب) السيدة سعاد حبشي

(ت) السيد محمد الصمادي

(ث) السيد عزيز مغزل

(ج) السيد باس روبيرت مارتينسي Bas Robert Martijnse

(ح) السيدة بدر مهنا.

(خ) السيدة كارين عبد النور

(د) السيد يوسف صقر

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018