Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5 12/07/2018

العمل على تأمين حاجات السوق الاضافية من العدادات الالكتروميكانيكية المطابقة للمواصفات

بلاغ رقم 5 تاريخ 12/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
بلاغ
الرقم
5
التاريخ
12/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/2018, ص. 4231
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5 تاريخ 12/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 135/1/أ.ت تاريخ 2017/7/28 ورقم 100/1/ أ.ت تاريخ 2018/6/6 المتعلقين بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحيث ان الوزارة سوف تتشدد بمراقبة مدى التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بتركيب عدادات لدى جميع المشتركين اعتبارا من اول تشرين الاول 2018، لاسيما ان وزارة الطاقة والمياه ستصدر فقط تسعيرة للكيلواط/ساعة بدءً من هذا التاريخ.

وحيث انه من المتوقع ازدياد الطلب بشكل كبير على العدادات الالكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة) الأمر الذي سيؤدي الى انقطاع العدادات من الاسواق او التلاعب بأسعارها،

لذلك،

تفاديا لهذا الموضوع، تدعو الوزارة جميع التجار المعنيين الى استيراد وتأمين حاجة السوق الاضافية من العدادات الالكتروميكانيكية (كيلواط/ساعة) المطابقة للمواصفات الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان.

وتحذر الوزارة من انها ستشدد في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من سيتلاعب بأسعار هذه العدادات خلال الاشهر القادمة بشكل مخالف للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

كما تدعو الوزارة اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى البدء فورا بتأمين العدد الكافي من هذه العدادات وتركيبها لدى جميع المشتركين دون اي تكلفة اضافية.

ملاحظة: ان مواصفات العدادات الالكتروميكانيكية متوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وعلى الموقع الالكتروني للوزارة www.economy.gov.lb

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018