المادة 1
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 الى 27 آب 2018 .
قرار رقم 1294 02/08/2018
قرار رقم 1294 تاريخ 02/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 الى 27 آب 2018 .
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ 2 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة