المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1677 02/08/2018
قرار رقم 1677 تاريخ 02/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية حلبا قد فقد أكثر من نصف عدد أعضائه،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 715 تاريخ 13/6/2018،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حلبا - محافظة عكار - منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية حلبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة