المادة 1
يستمر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك عبد الكريم الشعار في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 13/9/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
قرار رقم 178 12/09/2018
قرار رقم 178 تاريخ 12/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مفتى الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لا سيما المادة 3 منه التي تمنح مفتي الجمهورية ولاية عامة في اتخاذ القرارات العائدة للمصلحة الدينية الإسلامية.
بناء على القرار رقم 8دم/2007م تاريخ 28/1/2007م (التصديق على نتيجة انتخاب مفتي طرابلس والشمال).
يقرّر ما يأتي:
يستمر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك عبد الكريم الشعار في منصبه لمدة تبدأ بتاريخ 13/9/2018م وتنتهي بتاريخ 31/12/2019م ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا المنصب.
يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى النظامي.
يُعمَل بهذا القرار فَوْر صُدُورِه، ويُبَلّغ حيث تدعُو الحاجة.
بيروت في 2 محرم 1440 ه و12 أيلول 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان
نصوص ذات صلة