Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/09/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

إجراءات اتمام عمليات إتلاف البضاعة والمواد الغذائية غير المعرضة للتلف خلال مدة قصيرة:

- على المكلف ان يتقدم بكتاب خطي الى الدائرة المالية المختصة في إدارة ضريبة الدخل التي يقع مركز تكليفه ضمن نطاقها، يضمنه نوع البضاعة والمواد المطلوب تلفها وقيمتها الإجمالية بالليرة اللبنانية مرفقا بالمستندات التالية:

- قائمة بالمخزون (فيش ستوك) العائدة للبضاعة والمواد المطلوب تلفها.

- لائحة بالبضاعة والمواد المطلوب تلفها تبين كميتها أو أعدادها أو أوزانها وسعرها الإفرادي وسعرها الإجمالي.

- صور عن فواتير الشراء أو المستندات التي تبين كلفة البضاعة والمواد المطلوب تلفها.

المادة 2 من قرار رقم 1431 تاريخ 17/09/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278501/article/2/