تعليمات رقم 3215 02/10/2018
إدراج قيمة الحقوق المشتركة في البناء ضمن القيمة التأجيرية للعقار قبل الإفراز والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجزاء من هذه الحقوق
تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 3215
- التاريخ
- 02/10/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 11/10/2018, ص. 4524-4525
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن تجار ومطوري الأبنية لدى بيعهم لوحدات البناء يعطون المشتري
حق إنتفاع بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة لقاء بدل يُتفق عليه يدرجونه ضمن قيمة إتفاقية البيع،
وحيث أن مالكي الأقسام المفرزة المختلفة لدى بيعهم لهذه الأقسام يضمنون الثمن، ثمن حق الإنتفاع بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة التي تستفيد منها هذه الأقسام،
وحيث ان القيمة التأجيرية للبناء قبل الإفراز الذي يتضمن حقوق مشتركة يمكن الإنتفاع بها، والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجراء من هذه الحقوق، يجب أن تتضمن قيمة هذه الحقوق، بما يؤدي الى إستيفاء رسوم الإنشاءات ورسوم البيع وكذلك إستيفاء ضريبة الأملاك المبنية وضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ورسوم الإنتقال على قيمة هذه الحقوق.
لذلك،
يطلب الى الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية التقيد بما يلي:
أولا: تضمين معاملات الإنشاءات ومعاملات القيمة التأجيرية للبناء غير المفرز أو المعد للإفراز وبيانات القيمة التأجيرية لهذه المعاملات تفصيلا لمحتويات الحقوق المشتركة التي يمكن الإنتفاع بها مع قيمها التأجيرية.
ثانيا: توزيع حقوق الإنتفاع على الأقسام المختلفة بعد الإفراز وتحديد ما يصيبها بجزء أو بأجزاء من الحقوق المشتركة مع تفصيل لمحتويات هذه الحقوق وقيمتها التأجيرية.
ثالثا: تضمين معاملات القيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز وبيانات القيمة التأجيرية لهذه المعاملات تفصيلا لمحتويات حقوق الإستعمال أو الإنتفاع بأجزاء من الحقوق المشتركة التي تستفيد منها هذه الأقسام مع قيمها التأجيرية.
رابعا: إعتماد قيمة تأجيرية للمتر المربع الواحد من الفسحات والسطوح والتكنات المسقوفة في الحقوق المشتركة وفقا لما يلي:
1- تخمين الفسحات أو السطوح في البناء غير المفرز أو المعد للإفراز على أساس 25% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد في الطابق الأخير أو في الطابق التي تتبع له، وعلى أساس 25% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد العائدة للقسم المستفيد من هذه الفسحات أو السطوح في البناء المفرز.
2- تخمين التكنات المسقوفة في البناء غير المفرز أو المعد للإفراز على أساس 33% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد في الطابق الأخير، على أساس 33% من القيمة التأجيرية للمتر المربع الواحد العائدة للقسم المستفيد من هذه التكنات المسقوفة في البناء المفرز.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018 إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018 مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018 كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع