تعليمات رقم 2410 10/07/2018
كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 19/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 2410
- التاريخ
- 10/07/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 19/07/2018, ص. 4071-4072
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث تبين لمديرية الواردات أن هناك عدم تطابق في كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في المؤسسات السياحية الكبرى،
وحيث إن القانون فرض رسماً على هذه الرخص بالإستناد الى عاملين:
الأول، يتعلق بدرجة التصنيف السياحية.
والثاني يحتسب على المساحات المخصصة لبيع المشروبات الروحية ضمن المؤسسة السياحية.
وحيث إن جميع الصالات التي تتضمنها المؤسسة، تدخل ضمن وحدة المؤسسة، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كمؤسسة ثانية موجودة داخل إطار المؤسسة الأم،
ومنعاً لأي التباس في كيفية احتساب الرسم لبيع المشروبات الروحية في القدح ضمن المؤسسات السياحية،
يُطلب الى جميع الوحدات المالية المولجة باستيفاء الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح، استيفاء الرسم المقطوع المرتبط بتصنيف المؤسسة الصادر عن وزارة السياحة باعتبارها وحدة قانونية أعطيت التصنيف من قبل المراجع المختصة في وزارة السياحة، واحتساب الرسم المتعلق بالمساحة عن كامل المساحة، المشغولة والمستعملة لتقديم المشروبات الروحية، مهما تعددت التسميات داخل المؤسسة الواحدة المنشأة في موقع جغرافي محدد.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعليمات رقم 2407 تاريخ 10/07/2018 إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا
- تعليمات رقم 2408 تاريخ 10/07/2018 مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك
- تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018 تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية
- تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018 رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية
- تعليمات رقم 1349 تاريخ 24/04/2018 توضيح كيفية تطبيق بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 993/2016 المتعلق بالرسم السنوي المقطوع
- تعليمات رقم 3215 تاريخ 02/10/2018 إدراج قيمة الحقوق المشتركة في البناء ضمن القيمة التأجيرية للعقار قبل الإفراز والقيمة التأجيرية للأقسام المختلفة بعد الإفراز التي تستفيد من حق الإنتفاع بأجزاء من هذه الحقوق