Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 327 01/10/2018

تحديد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية لهولندا

قرار رقم 327 تاريخ 01/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
01/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 44, 11/10/2018, ص. 4528-4529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 01/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/330 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،

بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،

بناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد رسوم المكالمات الهاتفية الدولية لهولندا بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي وفقا للاتي:

الوجهة

السعر التحصيلي ل.ل.

500

3،000

3،000

أما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لأسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.

Netherlands Fix & Mobile

Netherlands Mobility Services

Nertherlands Special Services

المادة 2

تلغى جميع النصوص والقرارات والسابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من 1 تشرين الاول 2018 ولمدة سنة ويجدد تلقائيا اذا لم يصدر اي قرار مخالف له.

بيروت في 1 تشرين الاول 2018 وزير الاتصالات جمال الجراح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018