Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يمنع منعاً باتاً على مدار السنة وعلى جميع الاراضي اللبنانية صيد جميع الحيوانات التي لا تكون مشمولة بأية لائحة للطرائد المسموح بصيدها في موسم الصيد البري المرفقة بقرار من وزير البيئة المتعلق بافتتاح موسم الصيد البري كل عام، لا سيما الذئاب والضباع والثعالب كونها من انواع الحيوانات البرية المحلية والتي اصبحت نادرة في لبنان، ونظرا الى ان الضبع هو من الانواع المدرجة على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (IUCN) والمتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض عالمياً.

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278567/article/1/