Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 192 تاريخ 16/10/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 192 تاريخ 16/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الغزال من انتاج شركة وهبي كرنيب وشركاه - البان الغزال - ش.م.م. الكائنة في حارة حريك، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 510: 2012(الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) ورقم 23: 1999 لناحية وجود الخمائر والسوربات بكميات غير مقبولة، - يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 192 تاريخ 16/10/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278623/article/1/