Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 469 18/10/2018

تسوية وضع «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي» لتصبح جمعية الشباب الوطني اللبناني

قرار رقم 469 تاريخ 18/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 25/10/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
469
التاريخ
18/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 46, 25/10/2018, ص. 5179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 469 تاريخ 18/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على العلم والخبر رقم 399/أ.د تاريخ 2/9/1965 (ترخيص جمعية),

بناء على طلب تسوية الاوضاع المقدم من اعضاء «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي» المسجل تحت رقم 3271/د تاريخ 2018/10/4,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع الجمعية الشبابية «الجمعية اللبنانية للتبادل والتعارف الدولي".

.ليصبح اسمها:«جمعية الشباب الوطني اللبناني".

. مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت.

.غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

ممارسة انشطة الهواء الطلق والسياحة الترفيهية والبيئية من خلال اكتشاف واحترام طبيعة لبنان مخيمات العمل التطوعي ومخيمات صيفيات الاولاد والشباب - اقامة المهرجانات وتنظيم نشاطات ترفيهية وتثقيفية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018