Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12901 23/10/2018

تعديل اسم بنك مدرج على لائحة المصارف

قرار رقم 12901 تاريخ 23/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12901
التاريخ
23/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12901 تاريخ 23/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12746 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2018،

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 14/5/2018 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/18/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2018،

وبناء على كتابي «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» تاريخ 12/9/2018و3/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

يعدل إسم «بنك الشرق الاوسط وأفريقيا ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 110 بحيث يصبح «بنك مياب ش.م.ل.».

المادة 2

يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ 1/11/2018

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018