Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 829 05/11/2018

تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)

قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
829
التاريخ
05/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 49, 15/11/2018, ص. 5301-5302
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 532 تاريخ 30/06/2017 (the text)
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة).

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 18/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017 (الغاء القرار رقم 679/1 28/8/2014)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 532/1 تاريخ 30/6/2017 (الغاء القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014)،

المادة 2

تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/11/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018