المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 417 تاريخ 18/09/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 417 تاريخ 18/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 417 تاريخ 18/09/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278874/article/3/