المادة 1
يلغى القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018 القاضي بكف يد مختار بلدة بيت بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة.
قرار رقم 2548 14/11/2018
قرار رقم 2548 تاريخ 14/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018،
بناء على قرار القاضي العقاري الصادر تاريخ 16/10/2017،
بناء على الاستدعاء المقدم من مختار بلدة بيت ياحون والمسجل لدينا برقم 24488/2016 تاريخ 12/11/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 2429 تاريخ 30/10/2018 القاضي بكف يد مختار بلدة بيت بيت ياحون - قضاء بنت جبيل المدعو علي شعبان عن أعمال التحديد والتحرير في البلدة المذكورة.
يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة