Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع اقامة وتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان سواء أقيمت ونظمت في لبنان أو الخارج، وسائر حفلات انتخاب ملكات الجمال التي تقام في لبنان، من قبل اشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو غير لبنانيين، لترخيص يصدر عن وزير السياحة عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9427/68 .

المادة 1 من قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278891/article/1/